الرسائل الفقهية
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٠
الرسائل الفقهية
الوحيد البهبهاني (ت. 1205 / 1790)محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب.
ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه؟
إعلم! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا؟
فعلى القول بالاشتراط، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد، فلا تصير الأم محرما البتة.
واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد، وبعضهم كون التزويج بالكف ء، فحال هذين الشرطين حال السابق.
قال في " المفاتيح ": (تثبت ولاية النكاح (1) للأب والجد [وإن علا] على
صفحة ٢٣١