عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور - بعد تفسير العدالة بما هو ظاهر في اعتبار الصفة النفسانية -: (والدلالة على ذلك كله أين يكون ساترا لعيوبه) (1).
ومن هذه الصحيحة ونحوها - مثل قوله: (ظهرت عدالته) - يظهر اندفاع ما يقال: من أن ظاهر اشتراط قبول الشهادة بحسن الظاهر - كما دلت عليه تلك الأخبار بضميمة ما دل على اشتراطه بالعدالة - هو اتحاد العدالة وحسن الظاهر، للاجماع على عدم كونهما شرطين متغايرين، فكون حسن الظاهر طريقا إلى العدالة خلاف ظاهر الاتحاد، كما إذا ورد أنه (يشترط في الشاهد العدالة) وورد أيضا (يشترط فيه حسن الظاهر) فحينئذ يجعل العدالة عبارة عن الاستقامة الظاهرية التي عليها الانسان في ظاهر حاله.
فإن قلت: إن أراد أهل الملكة من كون حسن الظاهر طريقا، كونه طريقا يعتبر فيها إفادة الظن بالملكة أو عدم الظن بعدمها، فهو مخالف لظاهر الأخبار المتقدمة بل صريح بعضها، مثل قوله: (إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه) (2) فإنه في قوة قوله: (ولا يلتفت إلى باطنه) نظير قوله عليه السلام - في لحوم أسواق المسلمين -: (كل ولا تسأل) (3) ومثل قوله: (فظنوا به كل خير) (4) حيث إن الأمر بالظن - مع أنه غير مقدور - راجع إلى ترتيب آثار الظن وإن لم يحصل هو. قوله عليه السلام: (ظهرت عدالته) (5) الظاهر في وجوب التعبد بعدالة ذلك الشخص. وقوله عليه السلام: (من لم تره بعينك يرتكب معصية
صفحة ٣٩