رسائل فقهية
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٧١
رسائل فقهية
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
الجواب على استدلال الحلي ويعرف الجواب عن ذلك كله بما ذكرنا من أن الغير ليس متحملا عن الولي، وإنما يبرئ ذمة الميت فيرتفع الوجوب عن الولي.
نعم يمكن أن يستدل لهم بمكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام: (رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان، هل يجوز أن يقضيا عنه جميعا عشرة أيام، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟
فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه (1) عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى) (2).
فإن المنع عن إقدام الوليين على القضاء بالتوزيع مع كون أحدهما أكبر، يدل على عدم جواز تبرع الأصغر بقضاء خمسة أيام.
وحمل الأمر بالقضاء على الاستحباب ينافيه - مع كون السؤال عن أصل الجواز - أن المستحب هو تعجيل إبراء ذمة الميت الحاصل بقضاء كل منهم خمسة دون صوم الأكبر عشرة ولاء، فالظاهر أن الأمر بالولاء لوجوب المبادرة إلى إبراء الذمة، ففيه دلالة على عدم جواز تبرع غير الولي، مضافا إلى اقتضاء تطابق الجواب والسؤال لذلك.
وعلى أي تقدير: فقوله عليه السلام: (يقضي عنه) ليس مستعملا في الوجوب بقرينة تقييده بالولاء، فليت شعري كيف استدل به المشهور على وجوب تقديم الأكبر عند تعدد الأولى بالإرث. إلا أن يقال: إن الاستحباب مناف لوجوب المبادرة إلى إبراء ذمة الميت، فلو جاز لغير الولي القضاء لم يرجح انفراد الولي به على المشاركة.
صفحة ٢٣٧