رسائل فقهية
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٧١
رسائل فقهية
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
- كالولي والوكيل - فيحتمل أمورا:
الأول: السلطنة على الاقرار به بمعنى أن إقراره ماض مطلقا، ويكون كإقرار ذلك الغير الذي يتصرف المقر عنه أو له، حتى أنه لا يسمع منه بينة على خلافه فضلا عن حلفه على عدمه، وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ الاقرار إلا أنه يكاد يقطع بعدم إرادته.
الثاني: إن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل - كنفوذ إقراره، وإن لم يترتب عليه جميع آثار إقراره، فالتعبير بالاقرار من حيث إنه لما كان في التصرف نائبا عنه وكان كالتصرف الصادر عن نفسه، فالاخبار به كأنه - أيضا (1) - صادر عن نفسه، ففعله كفعله ولسانه كلسانه، ولا فرق - حينئذ - بين أن يقع هناك دعوى وبين أن لا يكون، ولا بين أن يكون الدعوى مع ذلك الأصيل أو مع ثالث.
وحينئذ فلو أخبرنا الوكيل بقبض الدين من الغريم، فإخباره يكون بمنزلة البينة للغريم على الأصيل لو ادعى عليه بقاء الدين.
وكذا إخبار الولي بالتزويج إذا أنكرت المرأة على الزوج التزويج.
وكذا لو ادعى البائع على الأصيل شراء وكيله المتاع بأزيد مما يقر به الأصيل، فشهد له الوكيل.
وجه الجمع بين حكم المحقق والعلامة الثالث: أن يراد قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره، فيختص بالتداعي الواقع بينهما، فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدعوى ترجع على ثالث، حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل.
وبهذا يجمع بين حكم المحقق والعلامة بتقديم قول الوكيل فيما إذا ادعى
صفحة ١٨٨