رسائل فقهية
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٧١
رسائل فقهية
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
[مفردات القاعدة وموارد جريانها] تفسير القاعدة فلنرجع إلى تفسير العبارة فنقول: إن المراد بملك الشئ، السلطنة عليه فعلا، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله، لعدم السلطنة الفعلية (1)، نعم يملك بعض التصرفات المالية، مثل الوصية والوقف والصدقة وهي داخلة في عموم القضية، ولهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحة إقرار الصغير بالأمور المذكورة.
والدليل على إرادة السلطنة الفعلية مضافا إلى اقتضاء اللغة - كما لا يخفى - هو عموم لفظ الشئ للأعيان والأفعال، مثل التصرفات، فلا يمكن حمل الملك على ملك الأعيان ليشمل ملك الصغير لأمواله، بل الظاهر أن لفظ الشئ يراد به خصوص الأفعال، أعني التصرفات - على ما يقتضيه ظاهر (الاقرار به) لأن المقر به حقيقة لا يجوز أن يكون من الأعيان، وقولهم: الاقرار إخبار بحق لازم، معناه: الاخبار بثبوته، لا الاخبار بنفسه، إذ المخبر به لا يكون عينا.
معنى (ملك الاقرار) ثم التسلط على التصرف أعم من أن يكون أصالة أو وكالة أو ولاية.
والمراد من (ملك الاقرار بذلك): التسلط عليه.
صفحة ١٨٤