103

رسائل فقهية

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ربيع الأول 1414

وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله على وآله وسلم بقلع العذق، مع أن القواعد لا تقتضيه، ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن لا يخل بالاستدلال.

ومنها: رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. وقال: لا ضرر ولا ضرار) (1).

ومنها: ما عن التذكرة ونهاية ابن الأثير، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله:

(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) (2).

ومنها: رواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (رجل شهد بعيرا مريضا يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد. فقضي أن البعير برئ، فبلغ ثمنه دنانير. قال: فقال:

لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك. هذا الضرار. قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس) (3).

ومنها: رواية أخرى لعقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه: لا يمنع نقع البئر، وقضى بين أهل البادية أنه: لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال:

لا ضرر ولا ضرار) (4).

هذه جملة ما عثرنا عليها من الروايات العامة (5). وكثرتها تغني عن

صفحة ١١١