الرسائل العشر
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٨
الرسائل العشر
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
آخره بزمان ركعة وشرطها (1) وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها، بخلاف مكلف سقطت عنه. ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت. ولو زاحمتها حاضرة فوتتها قضيت.
و ويتحرى المعذور، فيعول على الأوراد والأحزار، والمجتاز على كثرة المؤذنين الرواتب والراتب العدل العارف. فإن استمر أو تأخر أجزأ، لأن إن تقدم فيعيد وإن لحقه فيها قبل القراءة.
ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ، لأن انعكس، إلا أن لا يبقى ما يؤدي فيه وظن (2) ضيقه، إلا عن قدر الآخرة (3) بعينها، ويقضي الأول وإن تبين ما يتسع قدرها، لا إن زاد ركعة.
ويقضي التارك بالنوم السكر والردة مطلقا، لا بكفر أصلي وحيض ونفاس وجنون وحكمه، ويرتب ذاكرا، فيعدل الناسي مع إمكانه، ويفوت بركوعه فيتممها ويتدارك السابقة. ولو تلبس بالعصر فيذكر فيها. عدال إلى الظهر مطلقا وبعد فراغها في المشترك بتمامها، وإلا فلا.
وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم والسري والجنابة والبرد. ويوم الجمعة، ويزيد فيه أربعا هي اليوم، فلا يسقطها السفر ولا يقضي، ويؤمر الصبي لسبع، ويضرب لعشر كالصوم.
وكره نافلة لا سبب له، عند الطلوع والغروب والقيام، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة، وبعد فرض الصبح والعصر.
صفحة ٦٥