الرسائل العشر
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٨
الرسائل العشر
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الباب الأول " في الطهارة " وأقسامها ثلاثة:
الأول " الوضوء " وهو واجب ومندوب، ولا يجب لنفسه أصلا، بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به، إن كان قد نوى الاستباحة فيه أو الرفع.
وإلا فلا.
ويجب الأولان بالأصل والتحمل، والثالث برؤية الغلط في المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه، وتشترك الثلاثة في النذر وأخويه، ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ولو أبدل المختار الاستباحة بالرفع جاز.
وكذا: أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف أو الطواف. وإن لم يردهما على إشكال.
وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة، ويدخل بها (1) في غيرها وإن نفاه، وليس كذلك الطواف المندوب، لعدم اشتراط الطهارة فيه. وفيه نظر.
وقد يجب الوضوء بالنذر، فإن عينه بوقت تعين، فيكفي ولو خالف - إن لم
صفحة ٢٣٣