الرسائل العشر
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٨
الرسائل العشر
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
مسحها بالأرض، ولو نجستا قارن بجبهته الأرض وسقط مسح اليدين. ولو نجست الجبهة خاصة، ضرب بيده الأرض ثم مسح إحداهما بالأخرى. ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم.
واستيعاب الأعضاء الممسوحة، وهي الجبهة، وحدها من القصاص إلى طرف الأنف، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع، ويستباح ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف.
وينقضه نواقضه، ويزيد وجوف الماء مع التمكن (1) منه، ويراعى وقوعه في آخر الوقت إن توقع الزوال فيه، ولا يعيد ما صلاة بتيمم، وإن كان بسبب الرخام يوم الجمعة، وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة، ويعيد لو كانت محرمة، وكذا إلا يعيد لو وهب الماء أو بذل (2) له قبل دخول الوقت، يعيد لو كان ذلك بعده. ومثله لو مر بنهر في أول الوقت. ثم فقد الماء في باقية فتيمم فإنه يعيد.
الفصل الخامس (في النجاسات) وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول، والدم، والمني، والميتة مطلقا مما له نفس سائلة، الخمر وكل مسكر مائع، ويلحقه عصير العنب إذا غلا ولو من نفسه، والفقاع، والكلب، والخنزير، والكافر وإن انتحل الإسلام، إذا ارتكب ما يعلم بطلانه، كالخوارج والغلاة المجسمة.
صفحة ١٤٦