296

رسائل الشريف المرتضى

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

دار القرآن الكريم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

الجواب:

عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم، ولها نصف نصفه (1)، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له.

مسألة ثالثة وستون [إرث الخال والخالة مع الأعمام] الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث؟

الجواب:

يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الأم، وهو الثلث. لأن قرابتهما من جهة الأم، وللخالة نصف سهم الخال.

والأعمام يرثون نصيب الأم (2)، وهو الثلث (3)، لأن قرابتهم من جهة الأب.

مسألة رابعة وستون [إرث أولاد الأخت] أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل؟

صفحة ٣٠٤