259

رسائل الشريف المرتضى

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

دار القرآن الكريم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة.

والحجة على ذلك: إجماع أهل الحق عليه، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه، فكيف يرث؟ والميراث تمليك.

المسألة السادسة والمائة وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه.

المسألة السابعة والمائة إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار، ورثا (1) منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه.

وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الأولى، فلا معنى لتكراره.

المسألة الثامنة والمائة [إرث الكفار والمجوس] الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة.

صفحة ٢٦٥