257

رسائل الشريف المرتضى

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

دار القرآن الكريم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة، لم يكن له أن يرثه، وكان للابن خاصة أن يرثه.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.

المسألة المائة [إرث المطلقة في مرض بعلها] وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها.

وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه، فلا طائل في إعادتها.

المسألة الواحدة والمائة [كيفية توريث الخنثى] إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء، وإن اختلف ورث ميراث الرجال.

والحجة على هذا الحكم: أيضا هو إجماع الفرقة المحقة.

صفحة ٢٦٣