رسائل الشريف المرتضى
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
دار القرآن الكريم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٤٢٣
رسائل الشريف المرتضى
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
دار القرآن الكريم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
والحجة فيه الإجماع المتقدم.
المسألة الثالثة والثلاثون [فوت الوقوف بعرفات وإدراك المشعر] ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر، فقد أدرك الحج.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة عليه. وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى (فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم (1)). فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب.
وكل من أوجب من الأمة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج، وإن فاته الوقوف بعرفات. لأن الأمة بين قائلين: قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر، والآخر يوجبه، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات. فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع.
المسألة الرابعة والثلاثون [الشفعة في العقار بين اثنين فقط] ولا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين، سواء كان مشاعا أو مقسوما، وهذه المسألة قد بيناها وشرحناها، وذكرنا الصحيح منها في المسائل الأولى، فلا معنى لإعادته.
صفحة ٢٢٩