رسائل الشريف المرتضى
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
دار القرآن الكريم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٤٢٣
رسائل الشريف المرتضى
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
دار القرآن الكريم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
المسألة الرابعة [مسائل في الشفعة] ذكر أن الشفعة تصح في العقار بين أكثر من اثنين، وإذا تخيرت الأملاك فلا شفعة، والشفعة تجب بالسرب والطريق.
الجواب:
وبالله التوفيق.
أما المسألة الأولى من مسائل الشفعة، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء: فلعمري أنه مما تفرد به الشيعة الإمامية، وأطبق مخالفوها على خلافه، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا.
فإن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف ب (كتاب من لا يحضره الفقيه) في باب الشفعة لما روي عن الصادق عليه السلام سئل عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصبيه، فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
صفحة ١٧٦