156

رسائل الشريف المرتضى

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

دار القرآن الكريم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

المسألة التاسعة [حكم شرب الفقاع] وسأل (أدام الله تسديده) عن شرب الفقاع هل هو حرام؟ وعن مستحل شربه كيف صورته؟

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن المعتمد في تحريم شرب الفقاع على إجماع الشيعة الإمامية، إذ هم لا يختلفون في تحريمه، وإيجاب الحد على شاربه.

وهذا معلوم من دينهم ضرورة، كما أنه معلوم من دينهم تحريم سائر المسكرات من الأشربة. وإجماع أهل الحق حجة في الدين، والأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام من قبل متظاهرة فاشية شائعة لولا خوف التطويل لذكرناها.

وليس ينبغي أن يعجب من تحريم شربه وهو غير مسكر، لأن التحريم غير واقف على الاسكار، وإنما هو بحسب ما يعلمه الله تعالى من الصلاح والفساد

صفحة ١٦٠