197

هذه رسالة في طلاق الحايض والغائب للشيخ الاجل المحقق السعيد الشهيد الثاني طاب ثراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله حق حمده والصلاة على سيد رسله محمد النبي وآله الطاهرين مسألة اتفق العلماء كافة فضلا عن أصحابنا على تحريم طلاق الحايض الحايل الحاضر زوجها عندها المدخول بها واجمع أصحابنا على بطلانه وانه لا بد لصحة طلاقها من كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع سواء في ذلك الطهر المتعقب لأول حيضه بعد المواقفة وغيره فلو طهرت ثانيا ثم حاضت لم يصح وطلاقها حالته لان الشرط مركب من أمرين إحديهما كونها طهرا من الحيض وما في معناه وهو النفاس والاخر انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره واختلفوا في الغايب عنها غيبته لا يمكنه استعلام حالها فيها فقال بعضهم يجوز طلاقها ح على كل حال سواء كانت طاهرا أم حايضا وسواء علم الزوج بذلك از لا وقال آخرون لا يجوز الا بعد مدة ثم اختلفوا في تلك المدة فقيل ثلثة أشهر وهو خيره ابن الجنيد من المتقدمين والعلامة فالمختلف من المتأخرين وقيل شهر وهو خيره الشيخ في النهاية وقيل أدنى شهر وأوسطها ثلاثة وأقصاها خمسة أشهرا وستة وهو خيره الصدوق وقيل حده المدة ان يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى أخرى يجب عادتها ولا يتحدد بمدة غير ذلك وهو خيرة الشيخ في الاستبصار وتبعه عليه ابن إدريس والمتأخرون ومنهم

صفحة ١٩٧