305

رسائل المقريزي

الناشر

دار الحديث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ

مكان النشر

القاهرة

إلى القول بزكاة العسل «١» .
وقال أبو حنيفة: إن كان النحل في أرض العشر «٢» ففيه الزّكاة، وهى عشر ما أصاب منه قلّ أو كثر، وإن كان النحل في أرض خراج «٣» فلا زكاة فيه كثر أو قلّ، وإن كان في المفاوز والجبال، على الأشجار وفي الكهوف فلا شىء فيه، وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال والأودية لا خراج عليها ولا عشر «٤» .
وقال أبو يوسف «٥»: «إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد، وهكذا ما زاد ففيه العشر، والرّطل هو الفلفلى» .
وقال محمد بن الحسن «٦»: «إذا بلغ العسل خمسة أفراق، ففيه العشر وإلا فلا» .
والفرق «٧»: ستة وثلاثون رطلا فلفلية، والخمسة الأفراق مائة وثمانون رطلا

1 / 322