رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
14

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

الرياض

تصانيف

ثانيًا: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي: ١ - أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فلا يصح رميه، بل رميه باطل، وتجب عليه الإعادة في أيام التشريق بعد الزوال، فإن انتهت أيام التشريق ولم يعد، فإنه يجب عليه دم، لجبر هذا النقص، للأدلة الآتية: الدليل الأول: رمى النبي ﷺ بعد الزوال، قال جابر ﵁: «رمى النبي ﷺ يوم النحر ضُحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال»، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضُحىً، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس» (١). فهذا فعل النبي ﷺ، وهو قدوتنا وأسوتنا، وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا﴾ (٢). قال الإمام النووي ﵀ في شرحه لحديث جابر: «المراد بيوم النحر

(١) البخاري معلقا مجزومًا به، كتاب الحج، باب رمي الجمار، قبل الحديث رقم ١٧٤٦، وأخرجه مسلم موصولًا في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، برقم ١٢٩٩. (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

1 / 26