رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم
الناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
مكان النشر
الرياض
تصانيف
بن عمر كان يقول: «لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس» (١).
الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب ﵁ -، أنه قال: «لا تُرمى الجمرة حتى يميل النهار» (٢).
الدليل الثامن: حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (٣)، وهذا يدلّ على أن جميع العبادات توقيفية لا يقبل منها إلا ما كان مشروعًا، أو أقره الشرع المطهر (٤).
الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزًا، لفعله النبي ﷺ -؛ فيه من فعل العبادة في أول وقتها؛ ولما فيه من تطويل الوقت حتى يتسع وقت الدعاء عند الجمرة الأولى والوسطى؛ لأن ابن مسعود ذكر عن النبي ﷺ أنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة (٥).
الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزًا؛ لبادر إليه الرسول ﷺ -؛لما فيه من التَّيسير على أمته، وقد كان ﷺ يأمر أمته بالتيسير، فيقول: «يسِّروا ولا تُعسِّروا» (٦).
_________
(١) موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب رمي الجمار، ١/ ٤٠٨،برقم ٢١٧، والبيهقي في السنن، ٥/ ١٤٩.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ١٤٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وهذا لفظ مسلم، أما لفظ البخاري فهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وتقدم تخريجه.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٤٤.
(٥) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ٣٨٤.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة، برقم ٦٧، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم ١٧٣٤.
1 / 30