رفع اليدين في الصلاة

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
96

رفع اليدين في الصلاة

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

سواه البتة. قال أبو عمر في كتاب «الاستذكار» (^١): «وما أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شذَّ عنه من عِلْم الخاصة الوارد بنقل الآحاد أشياء حفظها غيرُه، وذلك على من بعدهم أَجْوَز، والإحاطة ممتنعة عن كلِّ أحد». قالوا: وكم تركتم من أقوال ابن مسعود ولم تأخذوا بها في الفرائض وغيرها، فلم تقولوا بشيء من المسائل الخمس التي انفرد بها ابن مسعود! وروى الشافعي في كتاب «اختلاف علي وابن مسعود» (^٢) عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله أنه قال: «الماءُ من الماءِ». ثم قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول: إذا [مسَّ] (^٣) الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ. قال: وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نُسِخ. قال الشافعي (^٤): أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن

(^١) (١/ ٢٣ - دارالكتب العلمية) وفي طبعته أخطاء تصحح من هنا. (^٢) ضمن كتاب «الأم»: (٨/ ٣٩٤ - ط دار الوفاء). وقد لخص المصنف هذا الكتاب من هنا إلى (ص ٨٣). (^٣) لحق لم يظهر بالأصل وأكملناه من «الأم». (^٤) «الأم»: (٨/ ٣٩٥). وما بين المعكوفات هنا وما سيأتي مطموس في الأصل، أثبتناه من كتاب الأم، مستأنسين بما بقي من آثاره في الأصل.

1 / 65