89

رفع اليدين في الصلاة

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

فصل وظن بعضُهم أنَّ الرفعَ منسوخ من قوله: قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام، وهذا من فرط قصوره في السنة؛ إذ الإشارة فيه (^١) إلى التطبيق (^٢) وأنه كان في أول الإسلام، ثم أُمروا بوضع الأيدي على (^٣) الرُّكَب. وضعَّفَ أيضًا هذا الحديث أبو حاتم البُسْتي في كتابٍ أفرده في الصلاة، فقال فيه: وهذا الحديث له علة توهِّنه؛ لأن وكيعًا اختصره من حديث طويل، ولفظة «لم يعد» إنما كان وكيع يقولها في آخر الحديث مِنْ قِبَله، وقَبْلها: يعني (^٤)، فربما أسقط «يعني». وقد تقدم تضعيف البخاري وابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى ابن آدم، وضعفه الدارمي والحميدي الكبير، والدارقطني والبيهقي. وهؤلاء أئمة هذا الشأن في زمانهم. قال البخاري (^٥): «ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل

(^١) طمست في الأصل وبقي بعض أثرها، وسقطت من (ف). (^٢) التطبيق هو: أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع. قاله في «المغني»: (٢/ ١٧٥). (^٣) مطموسة في الأصل. (^٤) «يعني» ملحقة في الهامش ولم تظهر بسبب الطمس، والمثبت من «تهذيب السنن»: (١/ ٣٧٨) للمؤلف فقد نقل النص نفسه هناك. (^٥) كتاب «الرفع»: (ص/٩٦). وعنده تقديم أثر الحسن وابن سيرين على حديث ابن عمر ﵄. وأخرجه أيضًا البخاري في «صحيحه» رقم (٧٣٨)، ومسلم رقم (٣٩٠).

1 / 57