250

رفع اليدين في الصلاة

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

عليه بعضُ [أمر] (^١) رسول الله ﷺ.
قال أبو عمر بن عبد البر (^٢): «وما أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شذّ عنه من علم الخاصة، والوارد بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على مَن بعدهم أجْوَز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد».
قالوا: ولو فرضنا أن ابن مسعود روى عن النبي ﷺ أنه لم يرفع يديه إلا في أول مرة لم يَسُغْ ردّ رواية من روى عنه ﷺ إثبات الرفع ولو رآه مرةً واحدة، إذ كان عدلًا صادقًا مصدَّقًا عن رسول الله ﷺ، فلا يسوغ ردّ ما شاهده وعاينه بكون غيره من الصحابة نفاه؛ لأن المُثْبِت مقدّم على النافي، فكيف وابن مسعود لم ينقل ذلك عن النبي ﷺ، وإنما ترك الرفعَ هو، وغيرُه من الصحابة فَعَله ونَقَله عن النبي ﷺ، والله أعلم.
ثم من العجب ردّكم للأحاديث المتصلة المرفوعة عن النبي ﷺ بالمرسل المنقطع الموقوف على الصحابي.
فصل
* قالوا: وأما ردّكم لحديث أبي هريرة (^٣) بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، وهو من غير أهل بلده (^٤).

(^١) طمس في الأصل، وكتب في (ف) لكنه بخط مغاير لخط الناسخ.
(^٢) في كتاب «الاستذكار»: (١/ ٢٣ - دارالكتب العلمية) وقد مضى النص (ص/٦٥).
(^٣) سبق تخريجه (ص/١٦ - ١٧).
(^٤) انظر ما سبق (ص/١٥٣).

1 / 219