121

رفع اليدين في الصلاة

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم، فلم يثبت عند أحدٍ منهم عَلِمْتُه في ترك رفع الأيدي عن النبي ﷺ، ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي ﷺ أنه لم يرفع يديه». وقال إسحاق بن راهويه: ثنا محمد بن فُضَيل، عن عاصم بن كُليب، عن مُحَارب بن دِثار قال: رأيتُ ابنَ عمر يرفع يديه في الركوع، فقلت له في ذلك، فقال: كان رسول الله ﷺ إذا قام في (^١) الركعتين كَبَّر ورفع يديه (^٢). وقال ابن جريج: أخبرني الحسن بن مسلم: أنه سمع طاووسًا يُسْأل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: رأيتُ عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة= لعبدالله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير (^٣). قال طاووس: التكبيرة الأولى [ق ٢٧] التي للاستفتاح باليدين أرفع مما سواهما بالتكبير. قال ابنُ جريج: قلتُ لعطاء: أبَلَغَكم أن التكبيرة الأولى أرفع مما سواهما في التكبير؟ قال: لا (^٤).

(^١) «كتاب الرفع»: «من». (^٢) أخرجه البخاري في «الرفع» (ص/٦٩)، وابن أبي شيبة (٢٤٥٤)، وعبدالرزاق: (٢/ ٦٩)، وأبو داود (٧٤٣). (^٣) تقدم (ص/٣١). (^٤) أخرجه البخاري في «الرفع» (ص/٧٤)، وعبدالرزاق (٢/ ٧٠ رقم ٢٥٢٦، ٢٥٢٧).

1 / 90