رفع اليدين في الصلاة

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
114

رفع اليدين في الصلاة

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

قال الشافعي (^١): وعبد الله كان يكره القِران ــ يعني في الحج ــ وهم يستحبونه. وحَكَى (^٢) عن عبد الله أنه كان يزكِّي مالَ اليتيم، وهم يقولون: لا زكاةَ فيه. والمقصودُ بهذا كله: أنهم قد خالفوا ابن مسعود في هذا وأكثر منه، فما بالهم يحتجُّون به في ترك الرفع، فإن كان قوله حجة فهو حجة عليهم في هذه المسائل وغيرها، وإن لم يكن حجة بطل استدلالهم به في ترك الرفع، فهلّا كان عبد الله بن مسعود في هذه المسائل ونحوها من أفقه الصحابة وأعلمهم برسول الله ﷺ! حتى كأنّه من كثرة دخوله وخروجه عليه كأنَّه من أهل البيت، فهلَّا كان ذلك التعظيم والتقديم موجبًا لموافقته ﵁ في هذه المسائل وغيرها؟! فصل * قالوا: وأما الأثر عن عمر وعليّ في ترك الرفع، فأثرٌ باطل لا يصح عنهما، طعنَ فيه إمامُ أهل الحديث والسنة محمد بن إسماعيل البخاري، وقال في «كتابه» (^٣): لا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ.

(^١) «الأم»: (٨/ ٥٠٨). (^٢) السابق: (٨/ ٥٠٥). وبه ينتهي النقل من كتاب «الأم - كتاب اختلاف علي وعبد الله ابن مسعود» وأوله (ص ٦٥). (^٣) «رفع اليدين» (ص/١٢٩).

1 / 83