رفع اليدين في الصلاة

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
102

رفع اليدين في الصلاة

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

وليسوا يقولون بهذا، يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عَصَبة [ق ٢٠] ورَّثْنا الموالي، ونقول نحن: لا يرث أحد غير من قد سَمَّينا (^١) له فريضة أو عَصَبة. أخبرنا (^٢) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عبد الله شرَّك. وهم يخالفون ويقولون: لانُشَرِّك. ثم [روى] عن عبد الله في ابنتين وبناتِ ابن وبني ابن: للبنتين الثلثان، [وما بقي] فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الأخوات والإ [خوة للأب] مع الأخوات لأب وأم. قال: ولسنا ولا أحد (^٣) عَلِمْتُه يقول بهذا، إنما يقول الناس: للبنتين والأخوات (^٤) الثلثان، وما بقي [فَلِبَني] الابن وبنات الابن، أو للإخوة والأخوات [من الأب] (^٥) للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين. أخبرنا (^٦) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان (^٧) عبد الله يُشَرِّك الجدَّ مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول بهذا، أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث، وأما

(^١) العبارة في «الأم»: «لا نورث أحدًا غير من سميت ...». ثم قال: «وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن موال وقالوا: القول قول زيد والقياس عليه». (^٢) «الأم»: (٨/ ٤٥٥). (^٣) الأصل: «أحدًا». (^٤) «الأم»: «للبنات أو الأخوات». (^٥) زيادة من «الأم». (^٦) «الأم»: (٨/ ٤٥٦). (^٧) تكررت في الأصل.

1 / 71