الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
محقق
عبد الله بن محمد المزروع
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
تصانيف
فصلٌ
قال المعترض:
(السابع عشر: لمَّا قالت بنو لَحْيَان لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر (^١).
وقول جُبير بن مُطْعِم لمولاه وحشي لما قَتَلَ حمزةُ طعيمةَ بنَ عدي بنِ الخيار ببدر: إِنْ قتلتَ حمزةَ بِعَمِّي فأنت حر، فقتل وحشيٌّ حمزةَ (^٢) عام عَينين ــ جبلٌ بحيالِ أُحُدٍ (^٣) ــ (^٤).
وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أَنَّ المقصود بهذين التعليقين الحثُّ على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إِنْ لم يفعل كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (^٥) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك، لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وَصِحَابُهُ ــ أعني: سرية عاصم ــ فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعًا، وكذلك ما لا يحصى من
(^١) أخرجه البخاري (٤٠٨٦) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٢) من قوله: (طعيمة بن عدي) إلى هنا غير موجود في «التحقيق». (^٣) في البخاري: (وعَينين جبل بحيال أُحُد، بينه وبينه وادٍ). انظر: الأماكن للهمداني (ص ٧٠٧)، معجم البلدان (٤/ ١٧٣). (^٤) أخرجه البخاري (٤٠٧٢) من حديث وحشي ﵁. (^٥) كذا في الأصل، وفي «التحقيق»: (الكفارة).
1 / 65