133

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

محقق

عبد الله بن محمد المزروع

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

تصانيف

تحلتها عند أحد من العقلاء، وقد تقدم نظير هذا. ومن العجب: أنَّ القول المعروف بأن مثل هذا المعترض وأمثاله يتقلدونه هو مخالف للنصوص التي يحتجون بها (^١)، ويحتجون بتلك النصوص حيث لا تكون حجة لهم، فيتضمن قولهم أنهم يخالفون النصوص فيما دلت عليه، ويحتجون بها فيما لم تدل عليه؛ كما احتج بقول النبي ﷺ: «أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» رواه البخاري (^٢)، وهذا حديث صحيح يخالفونه فيما دلت عليه وفي نظائره، ويحتج به المعترض فيما لم يدل عليه؛ بل فيما دلت النصوص على نقيضه، فإن النصوص دلت على تكفير أيمان المسلمين، فإذا احتج به على أنه لا كفارة في بعضها كان ذلك تركًا للنصوص في الموضعين، واستدلالًا

(^١) كذا في الأصل، والعبارة فيها قلق، والمعنى واضح. (^٢) أخرجه البخاري برقم (٤٢٦١) من حديث ابن عمر ﵄ ولفظه: «إنْ قُتِلَ زيدٌ فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة».

1 / 55