الرد على سير الأوزاعي
رقم الإصدار
الأولى
ﷺ النَّاسَ فِي السَّبَايَا أَنْ لَا تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَالْحِيَالَ حَتَّى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ كَانَ أَزْوَاجُهُنَّ أَحَقَّ بِهِنَّ فِيهَا إِن جاؤا وَلَمْ يَأْمُرْ بِوَطْئِهِنَّ فِي عِدَّةٍ وَالْعِدَّةُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ وَلَا حَقٌّ لِأَزْوَاجِهِنَّ فِيهِنَّ إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يستبرؤنهن كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضح لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَأْبَقُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَأَدْرَكَهُ سَيِّدُهُ فِي الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَهَا أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَسَرُوهُ فَأَصَابَهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ أَصَابَهُ بعد الْقِسْمَة أَخذه بِالْقيمَةِ
1 / 56