51الرد على سير الأوزاعيأبو يوسف - ١٨٢ هجريرقم الإصدارالأولىتصانيفالفقه الحنفيالفقهأصول الفقهالسياسة الشرعية والقضاءالْحِجْرُ وَالْعَاهِرُ الزَّانِي وَلَا يُثْبَتُ نَسَبُ الزَّانِي أَبَدًا وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَهُوَ زَانٍ أَرَأَيْتَ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ وَشَهَدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِذَلِكَ وَأَمْضَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْحَدَّ أَيَكُونُ عَلَيْهِ مَهْرٌ وَهَلْ يُثْبَتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَجَمَ غَيْرَ وَاحِدٍ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ وَالسَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْحُدُودَّ عَلَى الزُّنَاةِ وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مَنْهُمْ أَنَّهُ قَضَى مَعَ ذَلِكَ بِمَهْرٍ وَلَا أَثْبَتَ مِنْهُ نَسَبَ الْوَلَدِ حَدَّثَنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد1 / 51نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي