وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ يُسْهَمُ لِلْفَرَسَيْنِ وَلَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَبِهِ عَمِلَتِ الْأَئِمَّةُ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَرَسَيْنِ إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَكَانَ الْوَاحِدُ عَنْدَنَا شَاذًّا لَا نَأْخُذُ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ بِذَلِكَ عَمِلَتِ الْأَئِمَّةُ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَبِذَلِكَ مَضَتِ السُّنَّةُ وَلَيْسَ يُقْبَلُ هَذَا وَلَا يُحْمَلُ هَذَا عَنِ الْجُهَّالِ فَمِنَ الْإِمَامِ الَّذِي عَمِلَ بِهَذَا وَالْعَالِمِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ حَتَّى
1 / 41