وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الدِّيوَانِ رَاجِلًا وَدَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ غَازِيًا رَاجِلًا ثُمَّ ابْتَاعَ فَرَسًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ وَأُحْرِزَتِ الْغَنِيمَةُ وَهُوَ فَارِسٌ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ لَهُ إِلَّا سَهْمُ رَاجِلٍ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِيوَانٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَتَتَابَعَ عَلَى ذَلِك أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ حُجَّةٌ وَنَحْنُ أَيْضًا نُسْهِمُ لِلْفَارِسِ كَمَا قَالَ فَهَلْ عِنْدَهُ أَثَرٌ مُسْنَدٌ عَنِ الثِّقَاتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ سَهْمَ فَارِسٍ لِرَجُلٍ غَزَا مَعَهُ رَاجِلًا ثُمَّ اسْتَعَارَ أَوِ اشْتَرَى فَرَسًا فَقَاتَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَيُفَسِّرُهَا هَكَذَا وَعَلَيْهِ فِي هَذَا
1 / 22