الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهيٌ خاص، وكذلك الصلاة عقيب السعي بين الصفا والمروة قياسًا على الطواف، وأمثال ذلك.
فما تركه الرسول ﷺ مع قيام المقتضي كان تركُه سنةً وفعلُه بدعةً مذمومة، ومعنى ذلك أنه إذا كان المقتضي التام موجودًا في حياته كوجوده بعد مماته. فما (^١) ترَكَه كان تركُه سنةً وفِعله بدعة، بخلاف ما تركَه لعدم المقتضي، ووجود المقتضي بعد موته كجمع المصحف وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وما تركه لوجود المانع كالاجتماع في صلاة التراويح= يدخل في ذلك، فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع.
وفي «السنن» والترمذي (^٢) الحديث الذي صححه الترمذي حديث العرباض بن سارية ﵁ قال: «وعَظَنا رسولُ الله ﷺ موعظة بليغةً ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فما تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه مَن يَعِش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بها وعَضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلَّ بدعة ضلالة» وفي لفظ: «وكلّ ضلالة في النار».
فأصل الدين الفاسد إما عبادة غير الله ﷿، وإما عبادة تُفعَل بغير إذن الله تعالى، أو تحريم ما لم يحرّمه الله تعالى، أو تحليل ما حرّم الله تعالى.
_________
(^١) (ت): «وما» والمثبت مناسب للسياق.
(^٢) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٨)، وابن ماجه (٤٣)، وأحمد (١٧١٤٢) وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن حبان (٥)، والحاكم: (١/ ٩٥)، والضياء المقدسي، والمؤلف في «الاقتضاء»: (٢/ ٨٣)، و«جامع المسائل»: (٣/ ٨١) وغيرهم. وله شواهد كثيرة.
1 / 15