قلتُ: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة ﵁ وزاد فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، وكذا رواه أحمد من حديث أبي أُمامة (١) وزاد ذكر " مسح الرأس والأذنين " (٢) .
" حتى يخرج نقيًّا من الذنوب ". قال ابن العربي: " الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائر دون الكبار؛ لحديث: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفَّارة لما بينهنّ إذا ما اجتنبت الكبائر ".
فإذا كانت الصلاة مقترنة بالوضوء لا تكفر الكبائر (٣)، فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى. قال: وهذا التكفير إنما هو الذنوب المتعلقة بحقوق الله ﷾، فأما المتعلقة (٤) بحقوق الآدميين فإنما يقع النظر فيها بالمقاصَّة مع الحسنات والسيئات. قال: ولو وقعت الطهارة باطنًا بتطهير القلب عن أوضار المعاصي، وظاهرًا باستعمال الماء على الجوارح بشرط الشرع، واقترنت به صلاةٌ جُرِّد فيها القلب عن علائق الدنيا، وطُردت الخواطر، واجتمع الفكر على أجزاء العبادة، كما انعقد عليه إحرامُها، واستمرت الحال كذلك حتى خرج بالتسليم عنها، فإن الكبائر تغفر، وجملة المعاصي -والحالة هذه- تُكفَّر، وكذلك كان
_________
(١) (ع) أبو أمامة الباهلي، اسمه: صُدي بن عجلان لم يختلفوا في ذلك الصحابي الجليل، من المكثرين في الرواية عن رسول الله ﷺ (ت: ٨٦) . التقريب ص (٢١٧) رقم (٢٩٢٣)، الاستيعاب (٤/١٦٥) رقم: (٢٨٨٢)، الإصابة (٥/١٣٣) رقم: (٤٠٥٤) .
(٢) كل الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في فضل الوضوء عن أبي أمامة أو غيره لم تأت فيها الزيادة التي ذكرها السيوطي، إلاَّ في حديث لأبي أمامة رقم (٢٢٢٧٨)، قال أي: أبو أمامة: أنَّ رسول الله ﷺ توضأ فغَسَلَ وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس " قال حماد: فلا أدري من قول أبي أمامة أو من قول النَّبي ﷺ، وكان رسول الله ﷺ يمسح على المرفقين. مسند الإمام أحمد (٥/٣٣٢) رقم: (٢٢٢٧٨) . وهذا في صفة الوضوء، لا في فضله، والله أعلم.
(٣) "فإذا كانت الصلاة مقترنة بالوضوء لا تكفر الكبائر" ساقطة من (ك) .
(٤) "بحقوق الله تعالى فأما المتعلقة": ساقطة من (ك) .
1 / 35