عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين
الحطاب الرعيني ت. 954 هجريألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة؟!
على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين.
[تعريف المندوب]
(والمندوب) هو المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة.
وشرعا من حيث وصفه بالندب هو (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه).
صفحة ١٣