في ذلك السرير، وإلا صحت كالصلاة في المحمل أفاده العلامة الدسوقي.
[مسألة]
يكره وضع المصلي بصره موضع سجوده بل المطلوب أن يضعه أمامه، وقال عياض: يستحب وضعه موضع سجوده وفي كلام عج ما يشير إلي ضعف كلام عياض. اهـ ملخصًا من الزرقاني والعدوي.
[مسألة]
قولهم إذا لم يقدر في الصلاة إلا على نية، أو إيماء بطرف وجبت عليه الصلاة، المراد الطرف بسكون الراء أي العين، أو بفتحها كحاجب وذقن، لكن يخص بالأطراف التي لها عمل في الأركان لا بلسان لركوع أو سجود فيما يظهر. اهـ من ضوء الشموع.
(ما قولكم) في كراهة سيدنا مالك تكرير سورة الصمدية في ركعة، وكلامه يشمل كراهة تكرارها في ركعة من فرض أو نفل مع أننا رأينا بعض الفوائد، يعني في النوافل تكرر فيها السورة في الركعة مرارًا؟
(الجواب) في ضوء الشموع: أن سيدنا مالكًا يتكلم على السنن الأصلية والعمل، وأما تلك الفوائد فبدع مستحسنة، أو آثار ضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال والله أعلم.
(ما قولكم) في قوله في المجموع: وجاز تعوذ وبسملة بنفل وكرها بفرض إلا لمراعاة خلاف قد يقال: إن الكراهة حاصلة مع المراعاة غاية الأمر أنه لم يبال بالكراهة لفرض الصحة عند المخالف؟
(الجواب) في ضوء الشموع: قد يقال إذا كانت المراعاة أورع طلبت فتنتفي الكراهة قطعًا نعم، ليس طلب المراعاة متفقًا عليه كما في حاشية شيخنا على عبد الباقي وفي حاشية السيد: أنه يلزم من المراعاة التسلسل في الخلافيات، وهو حرج أقول: لا يخفاك أن شأن الورع التشديد. اهـ بتوضيح.
[مسألة]
من أخذ وصف الصلاة عن عالم بأحكام الصلاة، وإن لم يكن عالمًا بالمعنى المتعارف، أو أخذ وصفها من الكتب المعتمدة على الظاهر فصلاته صحيحة على الصحيح ولو لم يعرف الفرض ولا السنة من المستحب، والظاهر صحة الصلاة إذا اعتقد أنها كلها فرائض حيث سلمت من خلل يفسدها وأما إذا اعتقد أن جميعها سنن أو فضائل فباطلة. اهـ ملخصًا من الزرقاني وحاشية العدوي عليه.
باب مبطلات الصلاة
[مسألة]
لا تبطل الصلاة بالمشي لسد فرجة الصفين على الراجح، والثلاثة على ما قاله عج، فالراجح يقول: إن الكاف استقصائية في قول سيدي خليل كالصفين غير الصف الذي خرج منه وغير صف الذي دخل فيه، والمعتبر صفوف كالجمعة لا ما اتسع عنها؛ فإذا رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره حيث يجد السبيل إلي سدها؛ فليتقدم إليها يسدها لما في الحديث: «من سد فرجة في الصف رفعه الله بها في الجنة درجة وبنى له في الجنة بيتًا» وكذلك لا تبطل بمشي الصفوف المذكورة لأجل سترة كما إذا سلم الإمام، وقام المسبوق لقضاء ما عليه ومشى لسترة يستتر بها.
[مسألة]
تبطل الصلاة الرباعية بزيادة مثلها والثنائية
1 / 35