والله أعلم.
(ما قولكم) في الجنب هل يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن إذا قصد الذكر وهل له أن يقرأ القرآن لأجل التعوذ أو الرقى وإذا قلتم بالجواز هل يعد قارئا فله ثواب القراءة أم لا وهل يطالب بالاستعاذة والتسمية أم لا؟ (الجواب) يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو قصد الذكر فقط خلافا للشافعي وإن لم يسمع نفسه وأما إجراؤه على قلبه فلا يمنع؛ لأنه لا يعد قراءة ويجوز التعوذ للجنب وفي المجموع ولا يتقيد به كالآية بل ظاهر كلامهم أن له قراءة ﴿قل أوحي﴾ وفي الحطاب عن الذخيرة: لا يتعوذ بنحو ﴿كذبت قوم لوط﴾ وتبعه الأجهوري وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء وكما يجوز له التعوذ يجوز له الرقى والاستدلال وفي حاشية الخرشي وكذا يجوز اليسير لأجل التبرك وله أن يكرر عند تكرار الخوف أو الرقى أو التبرك، وقال الأجهوري ومن تبعه: إن المتعوذ ونحوه لا يعد قارئا فلا ثواب له؛ لأن الثواب منوط بالقصد امتثالا واستظهر في حاشية الخرشي أن له الثواب لأن التعوذ مأمور به، وقال في حاشية الزرقاني: قرر شيخنا ﵀ أن القارئ لتعوذ ونحوه لا يطالب بالاستعاذة لعدم قصد التلاوة بخلاف التسمية فإنها تقرأ في كل أمر مهم والله الملهم للصواب.
(ما قولكم) في الجنب إذا ركب دابة هل يجوز أن يقرأ قوله تعالى ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا﴾. الآية؟ (الجواب) في الزرقاني: والظاهر أن من الرقيا ببعض القرآن وبغيره ما يقال عند ركوب الدابة ليدفع عنها مشقة الحمل فيجوز للجنب فيما يظهر ومنه ما روى الطبراني من حديث أبي الدرداء عنه ﵊: من قال إذا ركب الدابة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سبحانه ليس له سمي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلي ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه السلام، قالت الدابة: بارك الله عليك من مؤمن خففت عن ظهري وأطعت ربك وأحسنت إلى نفسك بارك الله لك في سفرك وأنجح حاجتك والله أعلم.
[مسألة]
في فتاوى عج: ظاهر المدونة أن الوضوء من الماء المحبس عموما جائز وهو نص جواب عز الدين بن عبد السلام إذا قيل له ما جوابكم في الصهاريج التي بنيت للسبل هل يجوز الوضوء منها أم لا؟ فأجاب: أما الطهارة بماء الصهاريج الموقوفة للشرب فلا يجوز وإن وقفت للانتفاع جاز وإن شك جاز أن يعمل القدر المخفف ومثل هذا الجواب للمازري، وزاد في المشكوك فيه قوله: وينبغي أن يجتنب الوضوء منها للشك في ذلك.
(ما قولكم دام فضلكم) في إخراج الفال من المصحف هل يمنع أفيدوا؟ (الجواب) قال العلامة العدوي علي الزرقاني عند قوله في باب جمل: ويحرم اللعب بالطاب وفي معناه أيضا مما لا يجوز أخذ الفال من المصحف وفي الخفاجي على الشفاء نقل عن الإمام مالك ﵀ أنه لا يجوز التفاؤل من المصحف. وما وقع في فتاوى الصوفية من أن عليا كرم الله
1 / 13