قرب الإسناد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قرب الإسناد
عبد الله بن جعفر الحميري ت. 300 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أبيه، قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة- وكانا عدولا- أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت، إنما يلزمه في حصته.
قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر له اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيلحق بنسبه، ويضرب في الميراث معهم» (1).
172- السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:
«حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن (2) أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا» (3).
173- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «حريم النخلة طول سعفها» (4).
174- السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل:
صفحة ٥٣