394

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

وقال: «البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها» (1).

1295- وسألته عن الميراث فقال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن» (2).

1296- وسألته: من الأربع هي؟

فقال: «اجعلوها من الأربع على الاحتياط» (3).

1297- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن رجل طلق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.

فقال: «إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، حلت للأزواج».

قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟

فقال: «هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد» (4).

1298- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن الإيلاء.

فقال: «إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك» (5).

صفحة ٣٦٢