320

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

«لا تجوز شهادته، والفطرة عليه» (1).

1137- وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟ قال:

«على المكاتب» (2).

1138- وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما حاله؟ قال:

«يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل» (3).

1139- وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، أو يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال:

«إذا قال: خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك، فلا بأس» (4).

~

صفحة ٢٨٨