318

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

1129- وسألته عن الرجل، يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟

قال:

«قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس» (1).

1130- وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها، إذا كان الابن لم يطأها، هل يصلح ذلك؟ قال:

«نعم، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا، فيقوم الجارية على نفسه قيمة، ثم يرد القيمة على ابنه» (2).

1131- وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال:

«إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا، فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما» (3).

1132- وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ قال:

«لا؛ يرث أهل ملة» (4).

~

صفحة ٢٨٦