313

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها

1113- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب، ما حاله؟ قال:

«إذا كان جافا فلا بأس» (1).

1114- وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال:

«يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر» (2).

1115- وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام، كيف يصنع به؟ قال:

«اغسله، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس» (3).

صفحة ٢٨١