310

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

تأكلها» (1).

1103- وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال:

«لا يصلح أكل حمام الحرم على حال» (2).

1104- وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال:

«نعم إذا سمى» (3).

1105- وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل، ثم رماه بعد ما صرعه غيره، قال:

«كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه» (4).

1106- وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ قال:

«إذا أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله» (5).

1107- وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر، وهو ميت، هل يحل أكله؟ قال:

صفحة ٢٧٨