قرب الإسناد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قرب الإسناد
عبد الله بن جعفر الحميري ت. 300 / 912محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
1056- وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني، قال:
«إذا رضي فلا بأس» (1).
1057- وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: «لا بأس» (2).
1058- وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك؟ قال «لا بأس» (3).
1059- وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟ قال: «لا بأس» (4).
1060- وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بما لي عليك، أيحل ذلك؟ قال:
«إذا تراضيا فلا بأس» (5).
1061- وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم، فقال:
اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ قال:
«إذا تراضيا فلا بأس» (6).
صفحة ٢٦٦