قرب الإسناد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قرب الإسناد
عبد الله بن جعفر الحميري ت. 300 / 912محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال:
«إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق، فلا بأس إذا تراضيا» (1).
1036- وسألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها ورقا، قال:
«لا بأس» (2).
1037- وقال: «إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم: أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة، وأن يهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن» (3).
1038- وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام، يباع بدراهم أقل- من الفضة- أو أكثر، يحل؟ قال:
«تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم» (4).
1039- وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال:
«نعم، لا بأس» (5).
صفحة ٢٦٢