قرب الإسناد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قرب الإسناد
عبد الله بن جعفر الحميري ت. 300 / 912محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
992- وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال:
«إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق» (2).
993- وسألته عن رجل قال لأمته- وأراد أن يعتقها ويتزوجها-:
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال:
«عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا» (4).
994- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟
قال:
«إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» (5).
995- وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال:
صفحة ٢٥١