280

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

«إن لم تكن فاحشة فزوجه- يعني الخنث-» (1)(2).

978- وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:

«يفرق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطاب» (3).

979- وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال:

«لا بأس» (4).

980- وسألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:

«له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال» (5).

981- وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ قال:

«له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللأخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك» (6).

982- وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال:

صفحة ٢٤٨