261

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

896- وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال:

«لا بأس» (1).

897- وسألته عن الزكاة في الغنم، فقال:

«من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور» (2).

~

صفحة ٢٢٩