221

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

706- وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال:

«إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دم فلينصرف» (1).

707- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال:

«لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه» (2).

708- وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال:

«إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء» (3).

709- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فرماه رجل فشجه فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال:

«يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى» (4).

710- وسألته عن رجل كان في صلاته، فرماه رجل فشجه فسال الدم،

صفحة ١٨٩