قرب الإسناد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قرب الإسناد
عبد الله بن جعفر الحميري ت. 300 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
«أخبرني أبي: أن الحسن قدمه ليضرب عنقه بيده، فقال: فقد عاهدت الله عهدا أن أقتل أباك وقد وفيت، فإن شئت فاقتل، وإن شئت فاعف، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك.
فقال: لا حتى أعجلك إلى النار. فقدمه فضرب عنقه» (1).
517- وعنه، عن جعفر، عن أبيه:
أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (2).
518- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:
«حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف» (3).
519- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:
«ليس في كلام قصاص» (4).
520- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام):
«إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي» (5).
صفحة ١٤٤