141

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

زمن معاوية» (1).

373- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«لا بأس أن تحج المرأة الصرورة (2) مع قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج» (3).

374- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله- ما بلغ- إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما، ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب» (4).

375- جعفر، عن أبيه:

أن عليا (عليه السلام) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا (5).

376- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده» (6).

377- جعفر، عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال:

«لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس» (7).

صفحة ١٠٩